للأصل.
المسألة الثانية : تحرم أخت المعقود عليها جمعا لا عينا ، سواء كانت الأخت لأب أم لامّ أم لهما ، وسواء دخل بالأخت الأولى أم لا.
بإجماع جميع المسلمين ، له.
ولصريح الآية ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ) (1).
والأخبار المتواترة المتضمّنة لتحريم الأخت قبل انقضاء عدّة الأخت الأخرى.
ولا فرق في ذلك بين العقد الدائم والمنقطع ، إجماعا محقّقا ومحكيّا (2).
للإطلاقات.
وللمرويّ في قرب الإسناد : عن الرجل تكون عنده امرأة أيحلّ له أن يتزوّج بأختها متعة؟ قال : « لا » (3).
ولصحيحة يونس : الرجل يتزوّج المرأة متعة إلى أجل مسمّى فيقضى الأجل بينهما ، هل له أن ينكح أختها قبل أن تنقضي عدّتها؟ فكتب : « لا يحلّ له أن يتزوّجها حتى تنقضي عدّتها » (4).
__________________
(1) النساء : 23.
(2) كما في كشف اللثام 2 : 40.
(3) قرب الإسناد : 366 1313 ، الوسائل 20 : 477 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 24 ح 4.
(4) الكافي 5 : 431 5 ، التهذيب 7 : 287 1209 ، الاستبصار 3 : 170 622 ، الوسائل 20 : 480 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 27 ح 1.




