مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 301 من 349

إلى الملزوم وقصد تحقّقه ، وهذا باطل.

ب : صرّح الأكثر بأنّ الحكم ثابت لأمّ الأمّ وجدّاتها من الطرفين (1).

والظاهر أنّ المستند فيه الإجماع المركّب ، وإلاّ فإثبات المطلوب من غير جهة الإجماع مشكل.

القسم الثاني : في بيان من يحرم نكاحها بمجرّد العقد خاصّة على غيرها جمعا لا عينا مطلقا.

وفيه أيضا مسألتان.

المسألة الأولى : تحرم بنت المعقود عليها بدون دخل بها جمعا معا لا عينا.

فيجوز نكاح البنت مع العقد على الامّ بعد مفارقتها قبل الدخل ، إجماعا في الموضعين ، وهو الحجّة فيهما.

مضافا في الثاني إلى صريح الآية الكريمة ( فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ) (2).

والأخبار المستفيضة التي قد تقدّم كثير منها.

وكذا تحلّ بنت البنت وبنت الابن مع عدم الدخول بالجدّة عينا لا جمعا.

__________________

(1) منهم الشيخ في المبسوط 4 : 196 ، المحقق في الشرائع 2 : 287 ، الشهيدان في اللمعة والروضة 5 : 177.

(2) النساء : 23.

الصفحة 301 من 349