فرعان :
أ : لا فرق في تحريم الامّ بتزويج البنت بين تزويجها دائما أو متعة.
للإطلاقات.
ولا في المتعة بين قصد الاستمتاع منها أو عدمه.
لعدم اشتراط ذلك في صحّة التمتّع.
نعم ، يشترط قصد حصول حليّة التمتّع ، فهو شرط.
وهل يشترط إمكان التمتّع ، أم لا؟
سيأتي تحقيقه في بحث العقد المنقطع.
وبالجملة : المناط في تحريم الأمّ : صحّة عقد النكاح أو التمتّع لا غير.
وعلى هذا ، فلو لم يقصد من العقد حصول الزوجيّة الدائميّة أو المنقطعة ولا التحليل ، بل كان المقصود مجرّد محرميّة الأمّ كما يتّفق كثيرا لم يصحّ العقد.
ولكن قد يشتبه الأمر هنا ، فيخلط بين المقصود من العقد والمقصود من الزوجيّة ، فإنّه قد يقصد بالعقد الزوجيّة ولكن المطلوب من الزوجيّة ليس هي نفسها ، بل لوازمها كميراث أو كثرة أقوام وهذا صحيح قطعا.
وقد لا يقصد الزوجيّة ، بل يقصد من العقد نفس اللوازم من غير التفات




