مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 300 من 349

فرعان :

أ : لا فرق في تحريم الامّ بتزويج البنت بين تزويجها دائما أو متعة.

للإطلاقات.

ولا في المتعة بين قصد الاستمتاع منها أو عدمه.

لعدم اشتراط ذلك في صحّة التمتّع.

نعم ، يشترط قصد حصول حليّة التمتّع ، فهو شرط.

وهل يشترط إمكان التمتّع ، أم لا؟

سيأتي تحقيقه في بحث العقد المنقطع.

وبالجملة : المناط في تحريم الأمّ : صحّة عقد النكاح أو التمتّع لا غير.

وعلى هذا ، فلو لم يقصد من العقد حصول الزوجيّة الدائميّة أو المنقطعة ولا التحليل ، بل كان المقصود مجرّد محرميّة الأمّ كما يتّفق كثيرا لم يصحّ العقد.

ولكن قد يشتبه الأمر هنا ، فيخلط بين المقصود من العقد والمقصود من الزوجيّة ، فإنّه قد يقصد بالعقد الزوجيّة ولكن المطلوب من الزوجيّة ليس هي نفسها ، بل لوازمها كميراث أو كثرة أقوام وهذا صحيح قطعا.

وقد لا يقصد الزوجيّة ، بل يقصد من العقد نفس اللوازم من غير التفات‌

الصفحة 300 من 349