وهو في اللغة : عقد التزويج خاصّة على الأصحّ ، لتبادره عرفا ، وأصالة عدم النقل ، وكون العقد مستحدثا ممنوع ، بل لكلّ دين وملّة عقد.
وقيل : حقيقة في الوطء خاصّة (1).
بل هو الأشهر كما قيل (2).
بل عليه الإجماع عن المختلف (3).
لظهور ذلك من جماعة من أهل اللغة ، ومنهم : الجوهري (4).
ويردّ بمعارضته مع تصريح جمع آخر بخلافه ، منهم : الراغب (5) والزجّاج (6).
وقيل : حقيقة بينهما ، لاستعماله فيهما (7).
ويردّ بأعميّته لو سلّم.
وقيل : مجاز كذلك ، لأخذهما من الضمّ والاختلاط والغلبة (8).
__________________
(1) المختلف : 523.
(2) انظر كشف اللثام 2 : 6 ، الرياض 2 : 68.
(3) المختلف : 523.
(4) الصحاح 1 : 413.
(5) مفردات الراغب : 505.
(6) معاني القرآن 1 : 295.
(7) انظر المصباح المنير للفيّومي : 624.
(8) انظر المصباح المنير : 624.




