مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 299 من 349

وجعل قوله : « إذا لم يدخل بها » إلى آخره ، جملة مفسّرة للتسوية ، أو حملت التسوية على ما ذكرنا من الإباحة ، وجعلت الجملة الأخيرة تعليليّة.

وأمّا الصحيحة الأخيرة ، فدلالتها إنّما هي على جعل الاستفهام إنكاريّا كما هو الظاهر ولكنّه ليس بمتعيّن ، بل في ظهوره أيضا كلام ، لأنّ الظاهر اتّحاد مرجعي الضميرين المجرورين وأنّه المرأة الهالكة ، فيمكن أن يكون قد اتّقى 7 فعدل عن الجواب الصريح إلى الاستفهام ، وقال : وما الذي يحرم على الرجل من جهة نكاح المرأة حال عدم الدخول بها؟

أو يكون الاستفهام للإثبات والتقرير ، فكأنّه قال : لو حلّت أمّها فما الذي يحرم عليه من جهة المرأة مع عدم الدخول ، مع أنّ حصول الحرمة في الجملة لأجلها ظاهر؟! هذا ، مع أنّه لو قطع النظر عن ذلك كلّه لكان الترجيح للأخبار المتقدّمة بموافقة عموم الكتاب ومخالفة طائفة من العامّة والمعاضدة للشهرة المحقّقة والإجماعات المحكيّة ، وكون الأخبار المخالفة في جانب العكس في الكلّ.

مع أنّها كما صرّح به الشيخ شاذّة ، وفيها مضعّفات أخر في الجملة ، من نوع اضطراب في سند ، أو متن ، أو إضمار ، كما ذكره الشيخ في التهذيب والاستبصار (1).

__________________

(1) التهذيب 7 : 275 ، الاستبصار 3 : 158.

الصفحة 299 من 349