مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 297 من 349

وأبي بصير : عن رجل تزوّج امرأة ثمَّ طلّقها قبل أن يدخل بها ، فقال : « تحلّ له ابنتها ولا تحلّ له أمّها » (1).

خلافا للعماني وحكي عن الصدوق والكليني أيضا (2) ، وعن المختلف التوقّف (3) كشرح النافع للسيّد وآيات الأحكام للأردبيلي (4) ، فجعلوا البنت للامّ متساوية في اشتراط الدخول بها للحرمة العينيّة.

لأصالة الإباحة.

والآية الشريفة ، بناء على إرجاع القيد إلى الجملتين.

والأخبار المستفيضة ، منها : الصحيحة المتقدّمة.

وصحيحة جميل وحمّاد : « الامّ والابنة سواء إذا لم يدخل بها » يعني : إذا تزوّج المرأة ثمَّ طلّقها قبل أن يدخل بها فإنّه إن شاء تزوّج أمّها وإن شاء تزوّج ابنتها (5).

ومرسلة جميل : عن رجل تزوّج امرأة ثمَّ طلّقها قبل أن يدخل بها هل تحلّ له ابنتها؟ قال : « الامّ والابنة في هذا سواء إذا لم يدخل بإحداهما‌

__________________

(1) التهذيب 7 : 273 1167 ، الاستبصار 3 : 157 571 ، الوسائل 20 : 459 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 18 ح 5.

(2) حكاه عن العماني في المختلف : 522 ، الصدوق في المقنع : 104 ، الكليني في الكافي 5 : 421.

(3) المختلف : 522.

(4) راجع زبدة البيان : 526 ، نهاية المرام 1 : 133.

(5) التهذيب 7 : 273 1168 ، الاستبصار 3 : 157 572 ، الوسائل 20 : 463 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 20 ح 3.

الصفحة 297 من 349