أخذتها؟ » فقال : من قول الله عزّ وجلّ ( وَرَبائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) الآية ، فقال عليّ 7 : « إنّ هذه مستثناة وهذه مرسلة ( وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) » فقال أبو عبد الله 7 [ للرجل ] : « أما تسمع ما يروي هذا عن عليّ 7؟ » فلمّا قمت ندمت وقلت : أيّ شيء صنعت؟ يقول هو : « قد فعله رجل منّا فلم نر به بأسا » فأقول أنا : قضى عليّ 7 فيها ، فلقيته بعد ذلك فقلت : جعلت فداك ، مسألة الرجل إنّما كان قلت يقول زلّة منّي فما تقول فيها؟ فقال : « يا شيخ ، تخبرني أنّ عليّا 7 قضى فيها وتسألني ما تقول فيها؟! » (1).
وضعف بعض هذه الأحاديث منجبر بالشهرة العظيمة والإجماعات المحكيّة ، مع دلالة الصحيحة منها باشتهار الحكم بين الشيعة وافتخارهم به ، لصدوره عن أمير المؤمنين 7 ، بل فيها إشعار ، بل دلالة ، لورود خلافه مورد التقيّة.
وأمّا السنّة : فالأخبار المذكورة.
مضافة إلى موثّقة غياث بن إبراهيم : « إذا تزوّج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأمّ ، فإذا لم يدخل بالأمّ فلا بأس أن يتزوّج بالابنة ، فإذا تزوّج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الامّ » وقال : « الربائب عليكم حرام ، كنّ في الحجر أو لم يكن » (2).
__________________
(1) الكافي 5 : 422 4 ، التهذيب 7 : 274 1169 ، الاستبصار 3 : 157 573 ، الوسائل 20 : 462 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 20 ح 1 ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.
(2) التهذيب 7 : 273 1166 ، الاستبصار 3 : 157 570 ، الوسائل 20 : 459 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 18 ح 4.




