مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 295 من 349

كالمرويّ في تفسير العيّاشي : عن رجل تزوّج امرأة وطلّقها قبل أن يدخل بها أتحلّ له ابنتها؟ قال : فقال : « قد قضى في هذا أمير المؤمنين 7 ، لا بأس به ، إنّ الله تعالى يقول ( وَرَبائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) ولكنّه لو تزوّج الابنة ثمَّ طلّقها قبل أن يدخل بها لم تحلّ له أمّها » قال : قلت : أليس هما سواء؟ قال : فقال : « لا ، ليس هذه مثل هذه ، إنّ الله تعالى يقول ( وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك ، هذه ها هنا مبهمة ليس فيها شرط ، وتلك فيها شرط » (1).

ورواية إسحاق : « إنّ عليّا 7 كان يقول : الربائب عليكم حرام مع الأمّهات اللاّتي قد دخل بهنّ ، هنّ في الحجور وغير الحجور سواء ، والأمّهات مبهمات دخل بالبنات أم لم يدخل بهنّ ، فحرّموا [ ما حرّم الله ] وأبهموا ما أبهم الله » (2).

وصحيحة منصور : كنت عند أبي عبد الله 7 فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوّج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها ، أيتزوّج بأمّها؟ فقال أبو عبد الله 7 : « قد فعله رجل منّا فلم نر به بأسا » فقلت : جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلاّ بقضاء عليّ 7 في الشمخيّة التي أفتاها ابن مسعود : أنّه لا بأس بذلك ، ثمَّ أتى عليّا 7 فسأله ، فقال له عليّ 7 : « من أين‌

__________________

(1) تفسير العياشي 1 : 230 74 ، الوسائل 20 : 465 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 20 ح 7.

(2) التهذيب 7 : 273 1165 ، مجمع البيان 2 : 27 ، تفسير العياشي 1 : 231 77 ، الوسائل 20 : 458 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 18 ح 3 ، وما بين المعقوفين أضفناه من تفسير العياشي.

الصفحة 295 من 349