مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 293 من 349

فهذه ثلاثة أقسام :

القسم الأول : في بيان من يحرم نكاحها بمجرّد العقد عينا.

وفيه مسألتان :

المسألة الأولى : تحرم بمجرّد العقد تحريما مؤبّدا زوجة الأب والجد وإن علا من الأب والامّ ، وزوجة الابن فنازلا وإن كان ابن البنت وإن لم يدخل بها.

بالإجماع من المسلمين ، وهو الحجّة المغنية عن مئونة تكثير الأدلّة.

مضافا إلى قوله سبحانه ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ ) (1).

والنكاح حقيقة في العقد ، كما مرّ.

وقوله سبحانه ( وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ ) (2).

والحليلة هي : المعقودة عليها لحلّية وطئها.

وفي صحيحة محمّد : « ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جدّه » (3).

المسألة الثانية : تحرم أمّ المعقودة عليها ، سواء دخل ببنتها أم لا ،

__________________

(1) النساء : 22.

(2) النساء : 23.

(3) الكافي 5 : 420 1 ، التهذيب 7 : 281 1190 ، الاستبصار 3 : 155 566 ، الوسائل 2 : 412 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 2 ح 1.

الصفحة 293 من 349