فهذه ثلاثة أقسام :
القسم الأول : في بيان من يحرم نكاحها بمجرّد العقد عينا.
وفيه مسألتان :
المسألة الأولى : تحرم بمجرّد العقد تحريما مؤبّدا زوجة الأب والجد وإن علا من الأب والامّ ، وزوجة الابن فنازلا وإن كان ابن البنت وإن لم يدخل بها.
بالإجماع من المسلمين ، وهو الحجّة المغنية عن مئونة تكثير الأدلّة.
مضافا إلى قوله سبحانه ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ ) (1).
والنكاح حقيقة في العقد ، كما مرّ.
وقوله سبحانه ( وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ ) (2).
والحليلة هي : المعقودة عليها لحلّية وطئها.
وفي صحيحة محمّد : « ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جدّه » (3).
المسألة الثانية : تحرم أمّ المعقودة عليها ، سواء دخل ببنتها أم لا ،
__________________
(1) النساء : 22.
(2) النساء : 23.
(3) الكافي 5 : 420 1 ، التهذيب 7 : 281 1190 ، الاستبصار 3 : 155 566 ، الوسائل 2 : 412 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 2 ح 1.




