مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 292 من 349

الفصل الثالث

في المصاهرة‌

وهي علاقة تحدث بين الزوجين وبين أقرباء كلّ منهما بسبب النكاح توجب الحرمة ، ويلحق بالنكاح : الوطء والنظر واللمس على وجه مخصوص.

فهاهنا فصول :

الفصل الأول

في الحرمة الحاصلة بالمصاهرة الحقيقيّة‌

أي النكاح الذي هو حقيقة في العقد.

والمحرّم بسببه على قسمين : لأنّه إمّا يحرم به عينا ، أي يحرم حراما مؤبّدا لا يحلّ أبدا.

أو جمعا ، أي يحرم جمعه مع المعقود عليها أولا وإن جاز نكاحه منفردا. وهذا أيضا على قسمين : لأنّه إمّا يحرم جمعا مطلقا.

أو يحرم الجمع بدون رضاء المعقود عليها أولا ويحلّ معه.

الصفحة 292 من 349