مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 291 من 349

ولا تعارضها أصالة الإباحة وحرمة النظر ، لأنّ الأصل الأول رافع لذلك الأصل مزيل له.

وإن لم يعلم شي‌ء منهما يحكم بعدم الحرمة ، للأصل.

ولو شكّ في تخلّل الأكل أو رضعة اخرى فالأصل عدمه.

ولو شكّ في كمال الرضعة فيعارض استصحاب الارتضاع حتى يروى واستصحاب عدم المصّ الجديد وعدم حصول بقيّة الارتضاع ، فيرجع إلى أصل الإباحة.

المسألة الثالثة : لا تقبل الشهادة بالرضاع إلاّ مفصّلة ، للاختلاف الكثير في الشرائط المعتبرة فيه ، إلاّ مع العلم بالاتّفاق في الشرائط.

وهل يشترط أن يضيف إلى ذلك وصول اللبن إلى جوفه؟

فيه قولان ، والأقرب : العدم.

إذ لا طريق إلى العلم به إلاّ بمشاهدة الامتصاص وحركة الحلق وقد شهد بهما.

نعم ، لا بدّ مع ذلك من التصريح بحصول الرضاع ، ولا تكفي حكاية القرائن.

ولا يشترط التفصيل في الإقرار.

لعموم : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ».

وكذا في الشهادة على إقرار المقرّ به.

الصفحة 291 من 349