مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 290 من 349

موردها مستنبط ، والإجماع على الحكمين كما عن الإيضاح (1) غير ثابت.

فالحقّ : عدم تحريم الكبيرة مع كون اللبن عن الغير وإن دخل ، ولا كلّ منهما منفردة مع كون اللبن من الغير وعدم الدخول ، فلا يفسد نكاح الكبيرة في الأول ، وله تجديد نكاح كلّ منهما أراد في الثاني.

نعم ، لا يمكن أخذ إحداهما حينئذ بالنكاح السابق ، لاستلزامه الترجيح بلا مرجّح ، إلاّ أن يقال بالتخيير ، ولا بأس به.

ومنها : ما لو طلّق زوجته المرضعة وتزوّجت بصغير فأرضعته ، فتحرم على الصغير ، لصيرورته ولدها.

وقالوا : تحرم على الزوج الأول ، فلا يجوز له نكاحها ثانيا ، لأنّها زوجة ولده.

ويظهر الخدش فيه أيضا ممّا مرّ.

المسألة الثانية : لو شكّ في عدد الرضاع أو الإنبات أو إتمام اليوم والليلة‌ ، لا يحرم ، للعمل بالأصل.

ولو شكّ في كونه في الحولين أو بعده : فإن علم مبدأ ولادة الطفل يحكم بأصالة تأخّر الرضاع.

وإن علم وقت الرضاع يحكم بأصالة تأخّر حلول الحولين ،

__________________

(1) الإيضاح 3 : 51 و 52.

الصفحة 290 من 349