مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 29 من 349

العورات ونظرهم إليها.

وأمّا نظرهم إلى الغير فلا شك في جوازه مطلقا مع عدم تمييزهم.

وأمّا مع التميّز فلا يجوز نظرهم إلى العورة ، للأمر باستئذان الذين لم يبلغوا الحلم في الآية عند العورات الثلاث التي كانوا يضعون فيها الساتر للعورة (1).

وتؤيّده الروايتان :

إحداهما : « والغلام لا يقبّل المرأة إذا جاز سبع سنين » (2).

والأخرى : في الصبيّ يحجم المرأة ، قال : « إن كان يحسن أن يصف ، لا » (3).

وهل المراد بعدم الجواز هنا : حرمته ووجوب الاستئذان على الصبيّ نفسه؟

أو الوجوب علي الوليّ أمره ونهيه؟

أو وجوب تستّر المنظور إليه عنه؟

الظاهر هو : الأول ، ولا بعد فيه ، لأخصّية دليله عن أدلّة رفع القلم عن الصبيّ.

وأمّا غير العورة ، فمقتضى الأصل الخالي عن المعارض جوازه ، وبعض العمومات إن كان مخصّص بغير الصبي ، لعمومات رفع القلم عنه.

__________________

(1) النور : 58.

(2) الفقيه 3 : 276 1311 ، الوسائل 20 : 230 أبواب مقدمات النكاح ب 127 ح 4.

(3) الكافي 5 : 534 1 ، الوسائل 20 : 233 أبواب مقدمات النكاح ب 130 ح 2 ، بتفاوت يسير.

الصفحة 29 من 349