مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 289 من 349

واحد ، فلم تكن الكبيرة أمّ الزوجة أصلا.

ومنه يظهر وجه الخدش في الثالث أيضا.

ولذا حكم بعضهم بحرمة إحدى الزوجتين خاصّة في جميع الصور واحتمل القرعة ، فمن أخرجتها صحّ نكاحها وفسد نكاح الأخرى.

وردّ : بأنّ الروايات المتقدّمة في الصنف الثالث (1) تدلّ على حرمة نكاحهما من غير فرقة (2).

أقول : أكثر الروايات المتقدّمة الواردة في تلك المسألة غير ناهضة لإثبات تمام الحكم ، لإجمال مرجع الضمير.

نعم ، تدلّ رواية ابن مهزيار (3) على حرمتهما معا ، إلاّ أنّها مخصوصة بصورة الدخول بقرينة الحكم بتحريمهما معا ، بل بصورة كون اللبن منه ، لقوله أخيرا : « كأنّها أرضعت ابنته » كما في التهذيب ، وهو الصحيح ، لا : « ابنتها » كما في بعض النسخ الأخر.

فلا شكّ في تحريمهما معا فيما إذا كان اللبن من هذا الزوج ، لأجل الرواية ، ولا في جمعهما مطلقا ، ولا في تحريم الصغيرة مع الدخول وإن كان الرضاع بلبن غيره.

بقي الكلام في تحريم الكبيرة مع إرضاعها بلبن الغير مع الدخول ، وفي تحريم كلّ منهما منفردة حينئذ مع عدم الدخول ، ولا دليل تامّا عليه ، والقياس بصورة كون اللبن منه باطل ، وما يتوهّم تعليلا لحرمتهما في‌

__________________

(1) راجع ص : 281 و 282.

(2) انظر الرياض 2 : 92.

(3) المتقدّمة في ص : 285.

الصفحة 289 من 349