مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 287 من 349

البحث الثالث

في سائر الأحكام المتعلّقة بالرضاع‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : الرضاع الذي يحرّم النكاح على تقدير سبقه عليه يبطله على تقدير لحوقه.

بلا خلاف كما صرّح به بعضهم (1) ، واتّفاقا كما قاله بعض آخر (2) ، بل هو إجماعيّ حقيقة ، فهو الحجّة فيه.

مضافا إلى عموم النصوص وخصوص المستفيضة المتقدّمة (3) في تحريم الزوجتين المرتضعة إحداهما من الأخرى على الزوج بضميمة عدم الفصل.

ويترتّب على ذلك مسائل كثيرة :

منها : تحريم زوجة أبي المرتضع عليه لو أرضعته جدّته لامّه ، سواء كان بلبن جدّه أو غيره ، أو أرضعته بعض نساء جدّه لأمّه بلبنه وإن لم تكن جدّة للمرتضع.

وهو يترتّب على تحريم الصنف الثالث ، لأنّ الزوجة على الأول‌

__________________

(1) انظر الرياض 2 : 92.

(2) انظر كشف اللثام 2 : 31.

(3) في ص : 285.

الصفحة 287 من 349