مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 285 من 349

من الرضاع ما يحرم من النسب » أو لعموم التعليل.

وجوابهما يظهر ممّا سبق.

ومنها : المرضعة بالنسبة إلى جدّ المرتضع.

فإنّه يجوز له نكاحها.

وربّما يتوهّم التحريم ، نظرا إلى أنّها تصير أمّ ولد الولد ، وهي إمّا بنت جدّ المرتضع أو زوجة ولده ، وكلتاهما محرّمتان.

ودفعه ظاهر ممّا مرّ.

ولو كانت تلك المرضعة زوجة لهذا الجدّ ، كأن ترضع زوجتك ولد ولدها ذكرا كان أو أنثى تصير زوجتك جدّة ولدك ، لأنّ الرضيع يصير ولدك.

ويلزم على ما توهّم تحريم زوجتك عليك ، لأنّ جدّة الولد محرّمة ، بل يلزم التحريم لو أرضعت ولد ولدها من غيرك ، لذلك.

وفساده واضح.

ومن هذا الباب أيضا : ما أن ترضع امرأتك بلبنك أخاك أو أختك أو أخاها أو أختها ، فإنّها على الأول تصير أمّ أخيك ، وعلى الثاني أخت ولدك.

أو أرضعت ولد أخيها ، فتصير عمّة ولدك.

أو ولد أختها ، فتصير خالة ولدك.

أو أرضعت عمّها أو عمّتها ، فتصير بنت أخي ولدك.

الصفحة 285 من 349