مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 284 من 349

فيجوز له نكاحهنّ على الأشهر الأظهر ، كما صرّح به بعضهم (1).

للأصل.

وحكي التحريم هنا عن الخلاف والنهاية والحلّي (2).

لعموم التعليل بثبوت المنزلة ، فقالوا : إنّهنّ بمنزلة أولاد الفحل أيضا ، لأنّ أولاد الفحل بمنزلة أولاد أبي المرتضع بالنصّ.

وجوابه : منع التلازم.

وهذه الموارد الثلاثة هي عمدة ما وقع الخلاف فيه ، وأمّا ما عداها فلا خلاف يعتدّ به فيه بين الأصحاب في عدم الحكم بالحرمة.

ومنها : جدّات المرتضع بالنسبة إلى صاحب اللبن.

فإنّه يجوز له تزويجهنّ ، صرّح به الشيخ في المبسوط والمحقّق الشيخ علي (3).

وحكى السيّد الداماد في رسالته الرضاعيّة التحريم عن الحلّي والفاضل في المختلف والتذكرة وولده في الإيضاح والشهيد في غاية المراد وصاحب التنقيح (4) ، واختاره هو أيضا.

لكونهنّ بمنزلة جدّات الولد النسبي ، فهي محرّمة إمّا بمدلول : « يحرم‌

__________________

(1) كما في الرياض 2 : 91.

(2) الخلاف 2 : 318 ، النهاية : 462 ، الحلّي في السرائر 2 : 555.

(3) المبسوط 5 : 305 ، المحقق الشيخ علي في جامع المقاصد 12 : 243 ، 244 ، 246 ورسالته الرضاعيّة ( رسائل المحقّق الكركي 1 ) : 215.

(4) الرسالة الرضاعيّة ( كلمات المحقّقين ) : 9 ، الحلّي في السرائر 2 : 555 ، المختلف : 520 ، التذكرة 2 : 622 ، الإيضاح 3 : 53 ، التنقيح 3 : 53.

الصفحة 284 من 349