مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 283 من 349

استنادا إلى أنّ التعليل المتقدّم في صحيحتي ابن مهزيار وأيوب يقتضي كون أولاد الفحل والمرضعة بمنزلة أولاد أبي المرتضع ، فيكونون اخوة ، فيحرم بعضهم على بعض.

ولأنّ أخت الأخ من النسب محرّم فكذا من الرضاع ، للعموم المتقدّم.

ولأنّ كونهم بمنزلة الولد يقتضي ثبوت جميع أحكام الولد لهم ، لعموم المنزلة ، ومن جملة أحكام الولد : تحريم أولاد الأب عليه.

ويضعّف الأول : بأنّ مقتضى العلّة كونهم بمنزلة الولد ، وهي في محلّ النزاع مفقود ، غايته أنّهم يكونون بمنزلة الاخوة ، والثابت هو حرمة من بمنزلة الولد لا من بمنزلة الإخوة ، مع أنّ كونهم بمنزلة الإخوة أيضا ممنوعة.

والثاني : بمنع حرمة أخت الأخ مطلقا ، كما إذا كان له أخ من أبيه وللأخ أخت من امّه ، فإنّها غير محرّمة.

نعم ، تحرم عليه إذا كانت أختا له ، وهو في المقام مفقود.

والثالث : بمنع عموم المنزلة كما بيّنّا في الأصول ، مع أنّه لو سلّم فالمسلّم منه عمومها بالنسبة إلى أبي المرتضع ، أي ثبوت جميع أحكام الولديّة بالنسبة إليه لا مطلقا ، ولو سلّم مطلقا فيجب التخصيص بغير هذا المورد ، للموثّقة المتقدّمة الظاهرة في نفي الحرمة.

ومنها : أمّ المرضعة بالنسبة إلى أبي المرتضع كما مرّ ذكره.

ومنها : أخوات المرتضع النسبيّة بالنسبة إلى الفحل.

الصفحة 283 من 349