مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 282 من 349

أيضا ، إلاّ باستنباط علّة ليس عندنا حجّة ، وأمّا عموم المنزلة فهي غير ثابتة ، فلا يحرم غير ما ذكر ممّا اختلفوا فيه أصلا.

ونحن نذكر بعضها ليكون أنموذجا للباقي :

فمنها : أنّه يجوز لإخوة المرتضع نسبا وأخواته نكاح أخواته واخوته رضاعا‌ ، أي أولاد الفحل نسبا ورضاعا وأولاد المرضعة نسبا.

وفاقا للحلّي والقاضي والمحقّق والفاضل في أكثر كتبه والصيمري وفخر المحقّقين والشهيدين (1) ، بل الأكثر ، كما صرّح به جماعة (2).

للأصل السالم عن المعارض.

وموثّقة إسحاق بن عمّار : في رجل تزوّج أخت أخيه من الرضاعة ، فقال : « ما أحبّ أن أتزوّج أخت أخي من الرضاعة » (3).

وهو ظاهر في الكراهة ، لعدم تأدية المحرّم بمثل هذه العبارة.

خلافا للمحكيّ عن الخلاف والنهاية والمبسوط وابن حمزة وقوّاه في الكفاية (4) ، فقالوا بالتحريم.

__________________

(1) الحليّ في السرائر 2 : 555 ، القاضي في المهذّب 2 : 191 ، المحقق في الشرائع 2 : 285 ، الفاضل في التحرير 2 : 9 والقواعد 2 : 11 ونفى عنه البأس في المختلف : 520. فخر المحقّقين في الإيضاح 3 : 50 ، الشهيد في اللمعة ( الروضة البهية 5 ) : 171 ، الشهيد الثاني في الروضة 5 : 171.

(2) منهم السبزواري في الكفاية : 161 ، الكاشاني في المفاتيح 2 : 236 ، صاحب الرياض 2 : 91.

(3) الكافي 5 : 444 2 ، الوسائل 20 : 368 أبواب ما يحرم بالنسب ب 6 ح 2.

(4) الخلاف 2 : 318 ، النهاية : 462 ، المبسوط 5 : 292 ، ابن حمزة في الوسيلة : 302 ، الكفاية : 161.

الصفحة 282 من 349