مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 278 من 349

الصنف الرابع : الامّ الرضاعيّة للزوجة.

فإنّها تحرم على الزوج ، للروايات المستفيضة :

كصحيحة الحلبي : « لو أنّ رجلا تزوّج جارية رضيعا فأرضعتها امرأته فسد نكاحه » (1).

والأخرى : في رجل تزوّج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته أو أمّ ولده ، قال : « تحرم عليه » (2).

وقريبة منهما صحيحتا ابن سنان (3) ومحمّد (4).

والفاسد نكاحه في هذه الروايات وإن كانت مجملة ، إلاّ أنّه يظهر مورده عن رواية ابن مهزيار : قيل له : إنّ رجلا تزوّج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثمَّ أرضعته امرأة له اخرى ، فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وامرأتاه ، فقال أبو جعفر 7 : « أخطأ ابن شبرمة ، حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا ، فأمّا الأخيرة لم تحرم عليه ، كأنّها أرضعت ابنته » (5).

ضابطة : ضابط من يحرم بالرضاع في الصنفين الأولين أن يقال : إنّه‌

__________________

(1) الكافي 5 : 444 4 ، الوسائل 20 : 399 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 10 ح 1.

(2) الكافي 5 : 445 6 ، الوسائل 20 : 399 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 10 ح 2.

(3) التهذيب 7 : 293 1231 ، الوسائل 20 : 399 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 10 ح 1.

(4) الفقيه 3 : 306 1472 ، الوسائل 20 : 399 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 10 ح 1.

(5) الكافي 5 : 446 13 ، الوسائل 20 : 402 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 14 ح 1.

الصفحة 278 من 349