الصنف الرابع : الامّ الرضاعيّة للزوجة.
فإنّها تحرم على الزوج ، للروايات المستفيضة :
كصحيحة الحلبي : « لو أنّ رجلا تزوّج جارية رضيعا فأرضعتها امرأته فسد نكاحه » (1).
والأخرى : في رجل تزوّج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته أو أمّ ولده ، قال : « تحرم عليه » (2).
وقريبة منهما صحيحتا ابن سنان (3) ومحمّد (4).
والفاسد نكاحه في هذه الروايات وإن كانت مجملة ، إلاّ أنّه يظهر مورده عن رواية ابن مهزيار : قيل له : إنّ رجلا تزوّج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثمَّ أرضعته امرأة له اخرى ، فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وامرأتاه ، فقال أبو جعفر 7 : « أخطأ ابن شبرمة ، حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا ، فأمّا الأخيرة لم تحرم عليه ، كأنّها أرضعت ابنته » (5).
ضابطة : ضابط من يحرم بالرضاع في الصنفين الأولين أن يقال : إنّه
__________________
(1) الكافي 5 : 444 4 ، الوسائل 20 : 399 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 10 ح 1.
(2) الكافي 5 : 445 6 ، الوسائل 20 : 399 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 10 ح 2.
(3) التهذيب 7 : 293 1231 ، الوسائل 20 : 399 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 10 ح 1.
(4) الفقيه 3 : 306 1472 ، الوسائل 20 : 399 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 10 ح 1.
(5) الكافي 5 : 446 13 ، الوسائل 20 : 402 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 14 ح 1.




