وأمّا تحريم أولاد صاحب اللبن فيعمّ أولاده ولادة ورضاعا.
أمّا الأول فهو مقتضى الأصل.
وأمّا الثاني ففي التذكرة إجماع علمائنا عليه (1).
وظاهر الكفاية نوع تردّد ، حيث تأمّل في شمول الصحيحة الأولى للأولاد الرضاعيّة (2).
وهو في موضعه ، لعدم صدق الابنة حقيقة إلاّ على الابنة النسبيّة ، واحتمال كون المشار إليه في قوله : « هذا لبن الفحل لا غيره » هذا المورد الخاصّ.
وعلى هذا ، فلو لم يثبت الإجماع لكانت المسألة مشكلة.
ب : لا يحرم على أبي المرتضع بواسطة الرضاع غير ذلك ، فتحلّ له المرضعة ، لعدم المقتضي له.
ولا أمّها ولا أختها ولا أمّ صاحب اللبن ولا أخته.
كلّ ذلك للأصل ، وقد صرّح به في أمّ المرضعة الشيخ في المبسوط وابن حمزة (3) وأكثر المتأخّرين (2).
فإن قيل : إذا كان ولد المرضعة بمنزلة ولد أب المرتضع تكون أمّها بمنزلة جدّة ولده ، وجدّة الولد محرّمة ، وكذا أمّ صاحب اللبن ، وأمّا أخته
__________________
(1) التذكرة 2 : 622.
(2) الكفاية : 161.
(3) المبسوط 5 : 305 ، ابن حمزة في الوسيلة : 302.
(4) منهم العلاّمة في المختلف : 520 والسبزواري في الكفاية : 161.




