مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 276 من 349

وأمّا تحريم أولاد صاحب اللبن فيعمّ أولاده ولادة ورضاعا.

أمّا الأول فهو مقتضى الأصل.

وأمّا الثاني ففي التذكرة إجماع علمائنا عليه (1).

وظاهر الكفاية نوع تردّد ، حيث تأمّل في شمول الصحيحة الأولى للأولاد الرضاعيّة (2).

وهو في موضعه ، لعدم صدق الابنة حقيقة إلاّ على الابنة النسبيّة ، واحتمال كون المشار إليه في قوله : « هذا لبن الفحل لا غيره » هذا المورد الخاصّ.

وعلى هذا ، فلو لم يثبت الإجماع لكانت المسألة مشكلة.

ب : لا يحرم على أبي المرتضع بواسطة الرضاع غير ذلك‌ ، فتحلّ له المرضعة ، لعدم المقتضي له.

ولا أمّها ولا أختها ولا أمّ صاحب اللبن ولا أخته.

كلّ ذلك للأصل ، وقد صرّح به في أمّ المرضعة الشيخ في المبسوط وابن حمزة (3) وأكثر المتأخّرين (2).

فإن قيل : إذا كان ولد المرضعة بمنزلة ولد أب المرتضع تكون أمّها بمنزلة جدّة ولده ، وجدّة الولد محرّمة ، وكذا أمّ صاحب اللبن ، وأمّا أخته‌

__________________

(1) التذكرة 2 : 622.

(2) الكفاية : 161.

(3) المبسوط 5 : 305 ، ابن حمزة في الوسيلة : 302.

(4) منهم العلاّمة في المختلف : 520 والسبزواري في الكفاية : 161.

الصفحة 276 من 349