مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 275 من 349

وأمّا الثاني ، فلصحيحة عبد الله بن جعفر : امرأة أرضعت ولد الرجل ، هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوّج ابنة هذه المرضعة ، أم لا؟ فوقّع 7 : « لا ، لا تحلّ له » (1).

وصحيحة أيّوب : امرأة أرضعت بعض ولدي ، هل يجوز أن أتزوّج بعض ولدها؟ فكتب : « لا يجوز ذلك ، لأنّ ولدها صار بمنزلة ولدك » (2).

خلافا لجمع ، منهم : الشيخ في المبسوط والقاضي (3).

استنادا إلى أصالة الإباحة.

وإلى أنّ المحرّم بالرضاع ما يحرم بالنسب ، وهذا ليس من المحرّمات بالنسب.

وفيه : أنّ الأصل مدفوع بما مرّ.

وأنّ عدم كون ذلك من المحرّمات بالنسب يقتضي عدم ثبوت حرمته من مثل قوله : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ، وذلك لا ينافي ثبوتها من غيره.

فرعان :

أ : قالوا : إنّ تحريم أولاد المرضعة مخصوص بأولادها ولادة.

__________________

(1) الكافي 5 : 447 18 ، الفقيه 3 : 306 1471 ، الوسائل 20 : 404 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 16 ح 2.

(2) الفقيه 3 : 306 1470 ، التهذيب 7 : 321 1324 ، الاستبصار 3 : 201 727 ، الوسائل 20 : 404 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 16 ح 1.

(3) المبسوط 5 : 293 ، القاضي في المهذب 2 : 190.

الصفحة 275 من 349