مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 270 من 349

هذا ، مع التصريح بحرمة بعض تلك القرابات بخصوصها ، كالامّهات الشاملة للجدّات أيضا والأخوات أيضا والأخوات في الآية الشريفة (1) والمستفيضة من الروايات (2).

وبنات الاخوة والأخوات في صحيحة ابن سنان : « لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمّها ولا خالها من الرضاعة » (3).

وفي رواية مسعدة الآتية.

وفي روايات امتناع رسول الله 6 عن تزوّج ابنة حمزة ، قائلا : أنّها ابنة أخي من الرضاعة (4) ، وغير ذلك.

والبنات في صحيحة ابن سنان : « ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام » (5).

والعمّة والخالة في رواية مسمع : « ثمانية لا يحل نكاحهنّ » إلى أن قال : « أمتك وهي عمّتك من الرضاعة ، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة ، وأمتك وهي أختك من الرضاعة » الحديث (6).

__________________

(1) النساء : 23.

(2) كما في الوسائل 20 : 394 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 8.

(3) الكافي 5 : 445 10 ، التهذيب 7 : 292 1228 ، الوسائل 20 : 396 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 8 ح 5.

(4) كما في الكافي 5 : 437 5 ، المقنع : 111 ، الوسائل 20 : 394 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 8 ح 1 ، والكافي 5 : 445 11 ، التهذيب 7 : 292 1229 ، الوسائل 20 : 396 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 8 ح 6.

(5) الكافي 5 : 440 1 ، التهذيب 7 : 319 1316 ، الوسائل 20 : 389 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 4.

(6) الكافي 5 : 447 1 ، التهذيب 7 : 293 1230 ، الوسائل 20 : 396 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 8 ح 4.

الصفحة 270 من 349