هذا ، مع التصريح بحرمة بعض تلك القرابات بخصوصها ، كالامّهات الشاملة للجدّات أيضا والأخوات أيضا والأخوات في الآية الشريفة (1) والمستفيضة من الروايات (2).
وبنات الاخوة والأخوات في صحيحة ابن سنان : « لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمّها ولا خالها من الرضاعة » (3).
وفي رواية مسعدة الآتية.
وفي روايات امتناع رسول الله 6 عن تزوّج ابنة حمزة ، قائلا : أنّها ابنة أخي من الرضاعة (4) ، وغير ذلك.
والبنات في صحيحة ابن سنان : « ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام » (5).
والعمّة والخالة في رواية مسمع : « ثمانية لا يحل نكاحهنّ » إلى أن قال : « أمتك وهي عمّتك من الرضاعة ، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة ، وأمتك وهي أختك من الرضاعة » الحديث (6).
__________________
(1) النساء : 23.
(2) كما في الوسائل 20 : 394 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 8.
(3) الكافي 5 : 445 10 ، التهذيب 7 : 292 1228 ، الوسائل 20 : 396 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 8 ح 5.
(4) كما في الكافي 5 : 437 5 ، المقنع : 111 ، الوسائل 20 : 394 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 8 ح 1 ، والكافي 5 : 445 11 ، التهذيب 7 : 292 1229 ، الوسائل 20 : 396 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 8 ح 6.
(5) الكافي 5 : 440 1 ، التهذيب 7 : 319 1316 ، الوسائل 20 : 389 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 4.
(6) الكافي 5 : 447 1 ، التهذيب 7 : 293 1230 ، الوسائل 20 : 396 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 8 ح 4.




