مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 27 من 349

الرجل إليه.

للإجماع المركّب على الظاهر ، مضافا في العورة إلى الآية ، وحديث المناهي (1).

وفي سائر الأجزاء إلى رواية البرقي : استأذن ابن أم مكتوم على النبي 6 وعنده عائشة وحفصة ، فقال لهما : « قوما فادخلا البيت » فقالتا : إنّه أعمى ، فقال : « إن لم يركما فإنّكما تريانه » (2).

والمرويّ في عقاب الأعمال : « اشتدّ غضب الله على امرأة ملأت عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم معها » (3).

وإن كان في دلالة الأولى على الوجوب نظر ، إذ القيام والدخول في البيت ليس واجبا قطعا ، وجعلها مجازا عن عدم الرؤية ليس بأولى من حملها على الاستحباب ترغيبا على غاية المباعدة.

بل في دلالة الثانية ، لأنّ ملأ العين تجوّز يحتمل معناه المجازي وجوها كثيرة.

نعم ، روي أنّ أمّ سلمة قالت : كنت أنا وميمونة عند النبي 6 فأقبل ابن أمّ مكتوم فقال : « احتجبا عنه » فقلنا : إنّه أعمى ، فقال : « أفعمياوان أنتما؟! » (4).

وهو يدلّ على الوجوب ، وضعفه بالعمل مجبور.

__________________

(1) المتقدم في ص : 29.

(2) الكافي 5 : 534 2 ، الوسائل 20 : 232 أبواب مقدمات النكاح ب 129 ح 1.

(3) عقاب الأعمال : 286 ، الوسائل 20 : 232 أبواب مقدمات النكاح ب 129 ح 2.

(4) مكارم الأخلاق 1 : 498 ، الوسائل 20 : 232 أبواب مقدمات النكاح ب 129 ح 4.

الصفحة 27 من 349