مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 269 من 349

بإجماع الأمّة.

وفي صحيحة عبيد بن زرارة : « ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع » (1).

والتشكيك في إفادته العموم ، لكون لفظة « ما » موصوفة ، بعد اتّفاق الفريقين على التمسّك بعمومه.

في غير موقعه.

مع أنّه لو لا عمومه لما صحّ الاستناد إليه في مورد.

مع أنّ الإمام استدلّ به في موارد مختلفة.

كما في رواية عثمان ، عن أبي الحسن 7 ، وفيها بعد السؤال عن حلّية تزوّج الجارية التي أرضعتها امرأة أخي : قال : « لا ، إنّه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب » (2).

وفي مرسلة ابن سنان الواردة في السؤال عن امرأة أرضعت غلاما هل يحلّ بيعه إلى أن قال : « لا ، أليس رسول الله 6 قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟! » (3).

مضافا إلى أنّ لفظة : « ما » في صحيحة عبيد متضمّنة لمعنى الشرط ، وهي مفيدة للعموم.

__________________

(1) الكافي 5 : 439 9 ، التهذيب 7 : 313 1296 ، الوسائل 20 : 372 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1 ح 5.

(2) التهذيب 7 : 323 1332 ، الوسائل 20 : 373 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1 ح 10.

(3) الكافي 5 : 446 16 ، الوسائل 20 : 405 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 17 ح 1.

الصفحة 269 من 349