مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 268 من 349

المطلب الأول

في بيان من يحرم‌

ومن يحرم بكلّيتها ثلاثة أصناف :

الصنف الأول : من يحرم بسبب القرابة خالصة‌ ، وهنّ القرابات النسبيّة ، فإنّ نظائرهنّ يحرمن بالرضاع ، والقرابات النسبيّة الإناثيّة تسع ، إلى آخر ما مرّ في المقدّمة في صدر المبحث.

أمّا دليل حرمة هؤلاء القرابات كلاّ بعد الإجماع قوله في صحيحة ابن سنان : « يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة ».

وفي صحيحتي الكناني (1) والحلبي (2) وروايتي داود (3) وأبي بصير (4) : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ».

بل هذه العبارة واردة في روايات أخرى عديدة ، بل ثابتة عن الحجّة‌

__________________

(1) الكافي 5 : 437 2 ، التهذيب 7 : 291 1223 ، الوسائل 20 : 271 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1 ح 3.

(2) التهذيب 7 : 292 1225 ، الوسائل 20 : 273 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1 ح 8.

(3) الكافي 5 : 437 3 ، التهذيب 7 : 292 1224 ، الوسائل 20 : 272 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1 ح 4.

(4) التهذيب 7 : 292 1226 ، الوسائل 20 : 373 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1 ح 8.

الصفحة 268 من 349