المطلب الأول
في بيان من يحرم
ومن يحرم بكلّيتها ثلاثة أصناف :
الصنف الأول : من يحرم بسبب القرابة خالصة ، وهنّ القرابات النسبيّة ، فإنّ نظائرهنّ يحرمن بالرضاع ، والقرابات النسبيّة الإناثيّة تسع ، إلى آخر ما مرّ في المقدّمة في صدر المبحث.
أمّا دليل حرمة هؤلاء القرابات كلاّ بعد الإجماع قوله في صحيحة ابن سنان : « يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة ».
وفي صحيحتي الكناني (1) والحلبي (2) وروايتي داود (3) وأبي بصير (4) : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ».
بل هذه العبارة واردة في روايات أخرى عديدة ، بل ثابتة عن الحجّة
__________________
(1) الكافي 5 : 437 2 ، التهذيب 7 : 291 1223 ، الوسائل 20 : 271 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1 ح 3.
(2) التهذيب 7 : 292 1225 ، الوسائل 20 : 273 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1 ح 8.
(3) الكافي 5 : 437 3 ، التهذيب 7 : 292 1224 ، الوسائل 20 : 272 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1 ح 4.
(4) التهذيب 7 : 292 1226 ، الوسائل 20 : 373 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1 ح 8.




