مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 266 من 349

البحث الثاني

في بيان المحرّمات بالرضاع بعد استكمال الشرائط‌

وفيه مقدّمة ومطلبان :

المقدّمة

في بيان معنى قوله : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ‌أو : « من القرابة » (1).

والمراد منه : أنّ كلّ حرمة تنشأ من النسب فهي تنشأ من الرضاع أيضا ، فاللبن له تأثير كتأثير المني ، ولذلك ورد : « إنّ الرضاع لحمة كلحمة النسب » (2) ، فكلّ عنوان له اسم في الأنساب وحكم في السنّة والكتاب بتحريمه فاجعل في حذائه ما يشبهه ممّا حصل منه الرضاع ، إلاّ فيما استثني من اشتراط اتّحاد الفحل وغيره.

فالمراد : أنّه يحرم من جهة الارتباط الحاصل من الرضاع ما يحرم من جهة الارتباط الحاصل بالنسب ، ومفاده : أنّ كلّ وصف نسبيّ يوجب التحريم يوجب نظيره من الوصف الرضاعي ، كالولد والأخ والأخت والامّ والأب وغير ذلك.

__________________

(1) التهذيب 7 : 291 1222 ، الوسائل 20 : 271 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1 ح 2.

(2) راجع ص : 226.

الصفحة 266 من 349