مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 263 من 349

أمّا إذا كان أحدهما نسبيا فيثبت التحريم بينهما إجماعا ، كما في السرائر والكفاية.

وتدلّ عليه رواية محمّد بن عبيد المتقدّمة.

وصحيحة محمّد : « إذا رضع الغلام من نساء شتّى فكان ذلك عدّة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهنّ كلّهنّ » (1).

وصحيحة جميل : « إذا أرضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كلّ شي‌ء من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ، وإذا أرضع من لبن الرجل حرم عليه كلّ شي‌ء من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته » (2).

ب : يحرم على المرتضع : أمّ المرضعة وأختها وعمّتها وخالتها نسبيّة كانت أو رضاعية.

بالإجماع في النسبيّة.

وعلى الأظهر الأشهر في الرضاعية إذا كانت ارتضاعهنّ مع المرضعة من فحل واحد ، بل نسب إلى إطلاقات كلام الأصحاب ، بل صريحهم في المسألة (3).

لعموم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ».

وخصوص صحيحة الحلبي وموثّقة عمّار المتقدّمتين في أختها‌

__________________

(1) الكافي 5 : 446 15 ، الوسائل 20 : 403 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 15 ح 2.

(2) التهذيب 7 : 321 1325 ، الاستبصار 3 : 201 728 ، الوسائل 20 : 403 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 15 ح 3.

(3) انظر الرياض 2 : 90.

الصفحة 263 من 349