مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 260 من 349

التحريم ، أي كفاية الاخوّة من جهة الأب وهو المطلب الثاني لا انحصار جهة التحريم فيه وعدم كفاية الاخوّة من جهة الأمّ فقط.

ثمَّ إنّه خالف في ذلك الشيخ أبو عليّ الطبرسي صاحب التفسير فاعتبر الاخوّة للرضاعة من جهة الأمّ خاصّة أيضا (1) ، وحكي عن الراوندي في فقه القرآن (2) ، وقوّاه صاحب المفاتيح (3) وشارحه ، واستجوده في المسالك (4) ، ونسبه السيّد الداماد في رسالته إلى فقهاء العامّة كما نسبه جمع آخر على ما حكي (5).

لعموم ( وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ ) (6).

ونحو قوله 6 : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (7).

ورواية محمّد بن عبيد الهمداني ، وفي آخرها : فقال لي أبو الحسن 7 : « ما بال الرضاع يحرّم من قبل الفحل ولا يحرّم من قبل الأمّهات ، وإنّما حرّم الله الرضاع من قبل الأمّهات وإن كان لبن الفحل أيضا يحرّم » (8).

والجواب عن العمومات : أنّها مخصّصة بما مرّ.

__________________

(1) مجمع البيان 2 : 28.

(2) فقه القرآن 2 : 90.

(3) المفاتيح 2 : 235.

(4) المسالك 1 : 470.

(5) انظر الرياض 2 : 89.

(6) النساء : 23.

(7) الفقيه 3 : 305 1467 ، الوسائل 20 : 271 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1 ح 1.

(8) الكافي 5 : 441 7 ، التهذيب 7 : 320 1322 ، الوسائل 20 : 391 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 9.

الصفحة 260 من 349