للمستفيضة من الروايات :
منها صحيحة الحلبي : عن رجل يرضع من امرأة وهو غلام أيحلّ له أن يتزوّج أختها لأمّها من الرضاعة؟ فقال : « إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحلّ ، وإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك » (1).
وموثّقة الساباطي : عن غلام رضع من امرأة أيحلّ له أن يتزوّج أختها لأبيها من الرضاعة؟ قال : فقال : « لا ، قد رضعتا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة » ، قال : قلت : فيتزوّج أختها لأمّها من الرضاعة؟ قال :
فقال : « لا بأس بذلك إنّ أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس » (2).
وصحيحة العجلي ، وفيها : فقلت له : أرأيت قول رسول الله 6 : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » فسّر لي ذلك ، قال : « كلّ امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الرضاع الذي قال رسول الله 6 ، وكلّ امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد من جارية أو غلام ، فإنّ ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله 6 : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وإنّما هو من نسب ناحية الصهر رضاع ولا يحرّم شيئا ، وليس هو سبب رضاع من ناحية الفحولة فيحرم » (3).
__________________
(1) الكافي 5 : 443 11 ، التهذيب 7 : 321 1323 ، الاستبصار 3 : 201 726 ، الوسائل 20 : 389 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 3.
(2) الكافي 5 : 442 10 ، الاستبصار 3 : 200 724 ، الوسائل 20 : 388 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 2.
(3) الكافي 5 : 442 9 ، الفقيه 3 : 305 1467 ، الوسائل 20 : 388 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 1.




