الطرفين يثبت في الآخر بالإجماع المركّب.
الشرط العاشر وهو شرط لحصول التحريم بالاخوّة الرضاعيّة بين المرتضعين.
أن يكون رضاعهما معا إلى الحدّ المعتبر من لبن فحل واحد ، ولا تكفي الاخوّة من جهة الأمّ خاصّة في ثبوت التحريم ، فلو ارتضع أحد الصغيرين من امرأة من لبن فحل القدر المعتبر ، والآخر منها من لبن فحل آخر القدر المعتبر ، لم يثبت التحريم بينهما.
ولا يشترط اتّحاد المرضعة بعد اتّحاد الفحل ، بل تكفي الاخوّة الرضاعيّة من جهة الأب ، فلو ارتضع مائة من لبن فحل واحد كلّ القدر المعتبر حرم بعضهم على بعض ولو تعدّدت المرضعات ، كما لو كانت منكوحات فحل مائة أرضعت كلّ واحدة رضيعا واحدا ، فيحرم بعضهم على بعض والكلّ على الفحل.
والحاصل كما ذكرنا : أنّه لا تكفي الاخوّة من جهة الأمّ خاصّة في التحريم وتكفي من جهة الأب.
أمّا المطلب الأول ، فهو الحقّ المشهور بين الأصحاب ، بل في التذكرة : إجماعنا عليه (1) ، وكذلك في المسالك (2) ، وفي شرح القواعد : إنّه لا خلاف فيه بين أصحابنا (3) ، بل قيل : ادّعى جمع من الأصحاب عليه الإجماع (4).
__________________
(1) التذكرة 2 : 621.
(2) المسالك 1 : 469.
(3) جامع المقاصد 12 : 223.
(4) انظر الكفاية : 159.




