مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 253 من 349

مواضع من المبسوط (1) ، مدّعيا في بعضها ما يظهر منه الإجماع ، وإن وافق المشهور في موضع آخر منه (2). وقوّاه في المفاتيح (3) وشرحه.

لأنّ الغاية المطلوبة التي هي إنبات اللحم وشدّ العظم قد تحصل منه.

ولمرسلة الصدوق : « وجور الصبي اللبن بمنزلة الرضاع » (4).

ويردّ الأول : بمنع كون الغاية هو الإنبات من حيث هو هو خاصّة ، لاحتمال كون الرضاع والمصّ من الثدي له مدخليّة في نشر الحرمة ، كما أنّ للولادة أو الحمل مدخليّة فيه ، وليست العلّة بنفس الإنبات منصوصة ، وتعليل عدم التحريم بعدم الإنبات في بعض الروايات (5) لا يدلّ على تعليل التحريم بالإنبات.

نعم ، يستفاد من الأخبار نشر الحرمة من الرضاع الموجب للإنبات ، وغاية ما يمكن أن يقال فيه العلّة المستنبطة ، وهي عندنا غير حجّة.

والثاني : بمنع الدلالة ، لأنّها فرع ثبوت عموم المنزلة ، وهو ممنوع ، فيمكن أن يكون في حرمة الرضاع بعد الفطام.

الشرط التاسع : أن يرتضع المرتضع الحدّ المعتبر من لبن فحل واحد من مرضعة واحدة.

__________________

(1) المبسوط 5 : 294.

(2) المبسوط 5 : 295.

(3) المفاتيح 2 : 238.

(4) الفقيه 3 : 308 1485 ، الوسائل 20 : 394 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 7 ح 3.

(5) التهذيب 7 : 313 1298 ، الاستبصار 3 : 195 704 ، الوسائل 20 : 374 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 2.

الصفحة 253 من 349