مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 252 من 349

أحدهما : « لا يحرم من الرضاع إلاّ ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين » (1).

والآخر : « لا يحرم من الرضاع إلاّ ما ارتضع من ثدي واحد سنة » (2).

وفي الآخرين ، أحدهما : عن امرأة حلبت من لبنها فسقت زوجها لتحرم عليه ، قال : « أمسكها وأوجع ظهرها » (3).

والآخر : إنّ امرأتي حلبت من لبنها في مكوك فسقته جاريتي ، فقال : « أوجع امرأتك وعليك بجاريتك » (4).

وإنّما جعلناها مؤيّدة لا أدلّة كما فعله بعضهم (5) إذ لا دلالة في قوله : « من ثدي » في الأولين على المصّ منه ، لصدقه مع كون اللبن منه كيف ما شرب ، ولأنّ الظاهر من الثانيين وقوع الشرب بعد الحولين وعدم وصوله أحد المقدّرات الثلاثة وإن أمكن التعميم بترك الاستفصال ، ولكنّه بعيد جدّا.

خلافا للمحكيّ عن الإسكافي (6) ، فاكتفى بالوجور ، وهو مختار‌

__________________

(1) المتقدّم في ص : 257.

(2) التهذيب 7 : 318 1315 ، الاستبصار 3 : 198 718 ، الوسائل 20 : 378 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 13.

(3) الكافي 5 : 443 4 ، الوسائل 20 : 385 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 5 ح 3.

(4) الكافي 5 : 445 5 ، الوسائل 20 : 393 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 7 ح 1.

والمكوك : المدّ ، وقيل : الصاع ، والأول أشبه لما جاء مفسّرا بالمدّ مجمع البحرين 5 : 289.

(5) كالعلاّمة في المختلف : 520.

(6) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 519.

الصفحة 252 من 349