مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 251 من 349

فساد جزء من الخبر لا يفسد غيره ، مع أنّ فساده غير معلوم ، لإمكان الحمل على محامل صحيحة.

فرع : لو أرضعت امرأة خمسا كاملة ثمَّ واحدة ناقصة ثمَّ خمسا كاملة ، فهل ينشر ، أو يستأنف النصاب؟

الظاهر : الأول ، لعدم صدق التفرّق.

الشرط الثامن : أن يرتضع من الثدي.

فلو وجر في حلقه أو سعط به أو احتقن أو أكله جبنا لم ينشر الحرمة.

على المشهور بين الأصحاب ، بل ظاهر التذكرة الإجماع عليه (1) ، وفي المسالك : لا نعلم فيه خلافا لأحد من أصحابنا إلاّ ابن الجنيد (2).

لأنّه المتبادر من الإرضاع ، بل لا يحصل مسمّى الرضاع والإرضاع والارتضاع إلاّ بذلك ، فإنّه لا يقال لمن شربه من غير الثدي : إنّه ارتضع ، فكيف بمن احتقن به أو أكله جبنا؟! بل يقال للوجور : أشربه اللبن.

ولذا ورد في مرسلة الصدوق الآتية : أنّ الوجور بمنزلة الرضاع ، فليس هو نفس الرضاع.

ولذا لم يستعمل في الصحيحين الآتيين المتضمّنين لسقي الزوجة زوجها أو جاريته الرضاع ، بل استعمل السقي.

ويؤيّده أيضا ما ورد في الصحيحين :

__________________

(1) التذكرة 2 : 617.

(2) المسالك 1 : 468.

الصفحة 251 من 349