مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 250 من 349

ولكن في حصول العلم بذلك مع التخلّل إشكالا ، بل الظاهر كما قيل (1) عدم حصول الإنبات حينئذ باللبن الواحد وحده ، ولذا صرّح بعضهم باشتراط عدم التخلّل في الرضعات الوصفيّة أيضا (2).

وهل يشترط في منع الرضعة المتخلّلة عن نشر الحرمة كونها كاملة كما في التذكرة (3)؟

أو لا ، بل يحصل بأقلّ الرضعة أيضا ، كما في القواعد والمسالك والروضة (4)؟

الظاهر هو : الثاني ، لصدق التفرّق مع غير الكاملة أيضا ، وتبادر الكاملة كما قيل (5) ممنوع.

وهل يشترط في التوالي اتّحاد المرضعة؟

أم يكفي اتّحاد الفحل؟

الحقّ هو : الأول.

لظاهر موثّقة زياد.

وصدق التفرّق مع تخلّل لبن امرأة أخرى.

وللتصريح في بعض الأخبار بأنّه : « لا يحرم من الرضاع إلاّ ما ارتضع من ثدي واحد » (6).

ولا يضرّ زيادة حولين أو سنة بعد ما ذكر مع أنّه خلاف الإجماع ، إذ‌

__________________

(1) انظر كشف اللثام 2 : 29.

(2) كالفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 29.

(3) التذكرة 2 : 620.

(4) القواعد 2 : 10 ، المسالك 1 : 468 ، الروضة 5 : 163.

(5) انظر المسالك 1 : 468 ، الرياض 2 : 87.

(6) الفقيه 3 : 307 1476 ، التهذيب 7 : 317 1310 ، الاستبصار 3 : 197 713 ، الوسائل 20 : 386 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 5 ح 8 وب 2 ح 13 و 17.

الصفحة 250 من 349