مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 248 من 349

ومن أخرى رضعة ، ثمَّ من الأولى رضعة اخرى لم ينشر الحرمة.

إجماعا كما في التذكرة وعن الخلاف والغنية (1).

للتصريح في روايتي مسعدة وعمر بن يزيد (2) ب : أنّ الرضعات المتفرّقات لا تحرّم ، واشتراط التوالي في موثّقة زياد السابقة (3).

وأمّا تخلّل غير الرضاع من المأكول والمشروب فغير مانع عن نشر التحريم هنا ، كما هو ظاهر المقنعة والنهاية والتذكرة والنافع وصريح السرائر والقواعد (4) ، وشرح النافع لصاحب المدارك ، وغيرها (5) ، بل في الثاني الإجماع عليه ، بل لعلّه إجماعي ، فإن ثبت فهو ، وإلاّ فإثبات التحريم مع تخلّل الأكل والشرب بدليل آخر مشكل.

إذ ليس إلاّ موثّقة زياد ، حيث خصّ الفصل بالرضعة.

وما قالوا من عدم صدق التفرّق إلاّ مع تخلّل الرضعة ، كما يصدق صيام الأيّام المتتالية ما لم يتخلّل عدم صوم يوم آخر ، ولا يضرّ تخلّل الليلة ، فإنّ المتبادر من المتفرّقات ما تخلّل بينها من جنسها ، وإلاّ فتوقّف حصول التعدّد على تخلّل شي‌ء ظاهر.

وفي الأول : أنّه لم يخصّ بالرضعة ، بل ذكر أولا قوله : « متواليات ». وكون ما بعده تفسيرا لذلك غير معلوم.

__________________

(1) التذكرة 2 : 620 ، الخلاف 2 : 319 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 609.

(2) المتقدمتين في ص : 238 و 245.

(3) في ص : 242.

(4) المقنعة : 502 ، النهاية : 461 ، التذكرة 2 : 620 ، النافع : 175 ، السرائر 2 : 520 ، القواعد 2 : 10.

(5) كالمسالك 1 : 468.

الصفحة 248 من 349