مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 246 من 349

والأول ممنوع وبمثله معارض.

والثاني بالعمومات مدفوع.

والثالث ليس بحجّة ، ومع ذلك يعارضه ما ذكره الكليني والصدوق.

والرابع مردود بالإجمال وانتفاء العموم.

مع أنّه لو حمل على العموم بأن يراد الإرضاع بعد شي‌ء من الحولين أو شي‌ء من الفطام يلزمه خروج الأكثر ، إذ لا يبقى له مورد سوى حولي هذا المرتضع وولد مرضعته وفطامه ، ويخرج جميع سائر الأفراد ، فتأمّل.

الشرط السادس : أن تكون الرضعة كاملة في الرضعات العدديّة والزمانيّة.

أمّا في الأولى ، فلأنّها المتبادر إذا أضيف مثلها إلى العدد ، فلا يقال : عشر رضعات ، إلاّ مع كون كلّ واحدة كاملة ، ولو نقص بعضها يصحّ السلب ويقال : إنّها ليست بعشر.

ولتقييد عشر رضعات في رواية الفضيل السالفة (1) بالتي تروّي الصبي أي كلّ واحدة منها ولا يضرّ اشتمالها على اليوم أيضا ، كما مرّ.

وأمّا في الثانية ، فلما عرفت من عدم دليل تامّ على التقدير الزماني ، سوى الإجماع إن ثبت ، فيجب الاقتصار فيه على المجمع عليه ، وهو ما إذا كانت الرضعات في اليوم والليلة كاملة.

وأمّا في حصول الأثرين ، فصرّح بعضهم بعدم اعتبار كمال الرضعة (2) ، بل يحرم لو علم حصولهما بالرضعات الناقصة كما إذا‌

__________________

(1) في ص : 245.

(2) كما في الرياض 2 : 87.

الصفحة 246 من 349