مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 245 من 349

خلافا للمحكيّ عن الإسكافي (1) ، فحرّم بما كان بعدهما متّصلا قبل الفطام ، لبعض الروايات المذكورة المانع إجماله عن الاستدلال ، مضافا إلى شذوذها لو كان دالاّ.

والمراد بكون الرضاع قبل الحولين : عدم وقوع شي‌ء من القدر المعتبر بعد تمام الحولين.

وبالحولين : الهلاليّتان ، لأنّها المتعارف المتبادر شرعا ، وابتداؤهما من حين انفصال تمام الولد ، ولو كان في أثناء الشهر يتمّ المنكسر من الشهر الخامس والعشرين ثلاثين يوما ، للأصل المتقدّم.

والحقّ : عدم اعتبار الحولين في ولد المرضعة ، فينشر الحرمة لو وقع الرضاع بعد حولية إذا كان قبل حولي المرتضع ، وفاقا للأكثر ، بل ادّعى بعضهم عليه الإجماع (2).

لعموم أدلّة نشر الحرمة بالرضاع.

وللاستصحاب.

خلافا للمحكيّ عن الحلبي وابني حمزة وزهرة (3) ، بل عن الأخير الإجماع عليه ، له.

وللأصل.

وما نقل عن ابن بكير.

وظهور الأخبار المتقدّمة في العموم.

__________________

(1) حكاه عنه في المختلف : 519.

(2) كما في الرياض 2 : 88.

(3) الحلبي في الكافي : 285 ، ابن حمزة في الوسيلة : 301 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 609.

الصفحة 245 من 349