مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 244 من 349

الأصحاب.

لاحتماله من وجهين :

أحدهما : باعتبار الحولين ، حيث يحتمل أن يكون بالنسبة إلى المرتضع وأن يكون بالنسبة إلى ولد المرضعة.

ولا يفيد تفسيره بالأول في الكافي والفقيه (1) ، لعدم حجّية قولهما ، مع احتمال غيره بحسب اللغة ، سيّما مع معارضته بتفسيره بالثاني في كلام ابن بكير ، كما نقله في التهذيبين بسند معتبر (2) ، ويظهر منهما ارتضاؤه أيضا لذلك التفسير ، وحمل جمع من الأصحاب على ذلك بعض الأخبار المشترط لعدم الفطام أيضا (3).

وثانيهما : باعتبار الرضاع المنفيّ بعدهما أو المثبت قبلهما ، إذ ظاهر أنّه ليس المراد الرضاع الحقيقيّ لغة ، والحقيقة الشرعيّة غير ثابتة ، فيمكن أن يكون نفي الرضاع المجوّز ، أو الوارد في الكتاب ، أو غير ذلك من المجازات ، وكذلك في الإثبات.

ولا فرق في التحريم الحاصل بالرضاع قبل الحولين بكونه بعد الفطام أو قبله ، للأصل الثابت من العمومات.

خلافا للمحكيّ عن العماني (4) ، فلم يحرّم بما كان قبلهما بعد الفطام ، لبعض تلك الروايات المجملة.

كما لا فرق في عدمه بعدهما بينهما ، للإجماع.

__________________

(1) الكافي 5 : 444 ، الفقيه 3 : 306.

(2) التهذيب 7 : 317 1311 ، الاستبصار 3 : 197 714.

(3) منهم ابن حمزة في الوسيلة : 301 ، الحلبي في الكافي : 285.

(4) حكاه عنه في المختلف : 519.

الصفحة 244 من 349