مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 243 من 349

الغير العديدة معارضة ، وبموافقة العامّة مرجوحة.

ولا يتوهّم موافقتها للكتاب حيث قال ( وَأُمَّهاتُكُمُ اللاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ ) (1) لعدم ثبوت حصول الأمومة والاخوّة بالرضعة الواحدة.

ومن بعض ما ذكر يظهر الجواب عن بعض أخبار أخر واردة في الباب ، الدالّة على اعتبار رضاع حولين (2) أو سنة (3) ، مع تحمّلهما لاحتمالات أخر أيضا.

الشرط الخامس : أن يكون المرتضع في أثناء الحولين وقبل استكمالهما.

فلا عبرة برضاعه بعدهما.

إجماعا محقّقا ، ومحكيّا عن الخلاف والغنية (4) ، وفي التذكرة والمختلف والقواعد وشرحه والإيضاح ونكت الشهيد والمسالك (5) وشرح الصيمري وغيرها ، وفي شرح المفاتيح : من غير خلاف ، وهو الحجّة فيه.

دون ما ورد في المستفيضة من أنّه : « لا رضاع بعد فطام » (6) ويفسّر الفطام في بعض الروايات بالحولين وأنّ : « الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم » ، وأنّه : « لا رضاع إلاّ ما كان في الحولين » ، وإن استدلّ به أكثر‌

__________________

(1) النساء : 23.

(2) الوسائل 20 : 379 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 16 وب 5 ح 8 و 10.

(3) الوسائل 20 : 378 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 13 و 17.

(4) الخلاف 2 : 320 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 609.

(5) التذكرة 2 : 619 ، المختلف : 519 ، القواعد 2 : 10 ، جامع المقاصد 12 : 221 ، الإيضاح 3 : 48 ، المسالك 1 : 469.

(6) الوسائل 20 : 384 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 5.

الصفحة 243 من 349