بالعشر المتوالية.
وانتفاؤه عن العشر بما مرّ من ثبوته بها.
والثالث : أنّه رضعة واحدة كاملة.
حكي عن الإسكافي (1).
للعمومات.
وللمكاتبة الصحيحة.
ومرسلة ابن أبي عمير.
وخبر ابن أبي يعفور.
المتقدّمة جميعا (2).
ورواية زيد بن عليّ : « الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحلّ له أبدا » (3).
والعمومات مخصصة بما مرّ.
والمكاتبة غير دالّة كما سبق.
بل وكذلك المرسلة والخبر على ما مرّ ، والرواية محتملة لإرادة عدم حلّية الرضعة الواحدة بعد الفطام ، فإنّ مرجع الضمير المجرور غير معلوم ، فلعلّه الفطيم.
هذا ، مع أنّ الكلّ على فرض الدلالة مخالفة للشهرة القديمة والجديدة ، بل الإجماع ، فعن حيّز الحجيّة خارجة ، ومع ذلك مع الروايات
__________________
(1) حكاه عنه في المختلف : 518.
(2) في ص : 237 و 241.
(3) التهذيب 7 : 317 1309 ، الاستبصار 3 : 197 712 ، الوسائل 20 : 378 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 12.




