أو عورة غير أهله متعمّدا أدخله الله النار مع المنافقين » الحديث (1).
وفي رواية جابر : « لعن رسول الله 6 رجلا ينظر إلى فرج امرأة لا تحلّ له » (2).
وفي مرسلة محمّد بن جعفر : « ليس للوالد أن ينظر إلى عورة الولد ، وليس للولد أن ينظر إلى عورة الوالد » (3).
وفي المرويّ في عقاب الأعمال : « من اطلع في بيت جاره فنظر إلى عورة رجل أو شعر امرأة أو شيء من جسدها كان حقّا على الله أن يدخله النار مع المنافقين » (4).
ويستفاد من الأخيرة : حرمة النظر إلى شعور النساء وجزء من أجسادهنّ مطلقا أيضا.
ويدلّ على ذلك أيضا مضافا إلى الإجماع المرويّ في العلل : « حرّم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالأزواج وإلى غيرهن ، لما فيه من تهيّج الرجل و [ ما ] يدعو إليه التهييج من الفساد والدخول فيما لا يحلّ ، وكذلك ما أشبه الشعور » الحديث (5).
أي أشبهها في تهييج الشهوة ، ولا شكّ أنّ العورة بل جميع أجسادهنّ
__________________
(1) الفقيه 4 : 5 1 ، الوسائل 1 : 299 أبواب أحكام الخلوة ب 1 ح 2.
(2) الكافي 5 : 559 14 ، الوسائل 20 : 191 أبواب مقدمات النكاح ب 104 ح 3.
(3) الكافي 6 : 503 36 ، الوسائل 2 : 56 أبواب آداب الحمام ب 21 ح 1.
(4) عقاب الأعمال : 282 ، الوسائل 20 : 194 أبواب مقدمات النكاح ب 104 ح 16.
(5) العلل : 564 1 ، الوسائل 20 : 193 أبواب مقدمات النكاح ب 104 ح 12 ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.




