والإيضاح واللمعة والسيّد الداماد وابن فهد (1) ، بل هو الأشهر كما صرّح به جماعة ، منهم : الشهيد الثاني (2) والصيمري والسيّد الداماد.
للاقتصار في الخروج عن الأصل المستفاد عن مطلقات نشر الحرمة بمطلق الإرضاع على المتيقّن ، وهو ما عدا العشر ، لضعف اعتبار ما دونها كما يأتي.
ولحصول الأثرين بالعشر ، كما تدلّ عليه صحيحة عبيد المتقدّمة (3).
ولرواية الفضيل : « لا يحرم من الرضاع إلاّ المجبورة أو خادم أو ظئر ، ثمَّ ترضع عشر رضعات يروى الصبيّ وينام » (4).
ولمفهوم الشرط في رواية مسعدة المذكورة (5).
وفي موثّقة عمر بن يزيد : عن الغلام يرضع الرضعة والرضعتين ، فقال : « لا يحرم » ، فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات ، فقال : « إذا كانت متفرّقة فلا » (6).
ويمكن القدح في الجميع :
__________________
(1) ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 609 ، ابن حمزة في الوسيلة : 301 ، المختلف : 518 ، الإيضاح 3 : 47 ، اللمعة ( الروضة البهيّة 5 ) 157 ، المهذّب البارع 3 : 241.
(2) المسالك 1 : 466.
(3) في ص : 239.
(4) التهذيب 7 : 315 1305 ، الاستبصار 3 : 196 709 ، الوسائل 20 : 377 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 11. سمّيت المرضعة ظئرا لأنّها تعطف على الرضيع مجمع البحرين 3 : 386.
(5) في ص : 238.
(6) الكافي 5 : 439 8 ، التهذيب 7 : 314 1302 ، الاستبصار 3 : 194 703 ، الوسائل 20 : 375 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 5.




