مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 237 من 349

فإن جعلنا المستند الموثّق واعتبرنا مفهوم الوصف فإطلاقه يقتضي الأول.

وإن جعلناه الإجماع خاصّة وقلنا بثبوته فوجوب الاقتصار على المجمع عليه يقتضي الثاني ، والاحتياط غالبا مع الأول.

ويشترط في نشر الحرمة به على القول به ارتضاعه وشربه اللبن كلّما أراد حتى يروى ويصدر ، لأنّه المتبادر من رضاع يوم وليلة ، بل هو معناه.

ولا فرق في اليوم أو الليلة بين الطويل والقصير ، لانجباره بالآخر أبدا.

وفي الاكتفاء بالملفّق إشكال ، والأصل يقتضي العدم.

ويشترط عدم الارتضاع في الأثناء من لبن آخر ، لانتفاء صدق إرضاع اليوم والليلة معه.

وأمّا الثالث وهو العدد : فاعتباره في التقدير إجماعي‌ ، ونقل الإجماع عليه مستفيض (1) ، إلاّ أنّهم اختلفوا في العدد المقدّر به على أقوال :

الأول : أنّه عشر رضعات.

وهو المحكيّ عن العماني والمفيد والسيّد والحلبي والقاضي والديلمي والحلّي في أول كتاب النكاح (2) ، وابني زهرة وحمزة والمختلف‌

__________________

(1) كما في المسالك 1 : 465.

(2) حكاه عن العماني في المختلف : 518 ، المفيد في المقنعة : 502 ، حكاه عن السيد في المختلف : 518 ، الحلبي في الكافي : 285 ، القاضي في المهذّب 2 : 190 ، الديلمي في المراسم : 149 ، الحلي في السرائر 2 : 520.

الصفحة 237 من 349