فإن جعلنا المستند الموثّق واعتبرنا مفهوم الوصف فإطلاقه يقتضي الأول.
وإن جعلناه الإجماع خاصّة وقلنا بثبوته فوجوب الاقتصار على المجمع عليه يقتضي الثاني ، والاحتياط غالبا مع الأول.
ويشترط في نشر الحرمة به على القول به ارتضاعه وشربه اللبن كلّما أراد حتى يروى ويصدر ، لأنّه المتبادر من رضاع يوم وليلة ، بل هو معناه.
ولا فرق في اليوم أو الليلة بين الطويل والقصير ، لانجباره بالآخر أبدا.
وفي الاكتفاء بالملفّق إشكال ، والأصل يقتضي العدم.
ويشترط عدم الارتضاع في الأثناء من لبن آخر ، لانتفاء صدق إرضاع اليوم والليلة معه.
وأمّا الثالث وهو العدد : فاعتباره في التقدير إجماعي ، ونقل الإجماع عليه مستفيض (1) ، إلاّ أنّهم اختلفوا في العدد المقدّر به على أقوال :
الأول : أنّه عشر رضعات.
وهو المحكيّ عن العماني والمفيد والسيّد والحلبي والقاضي والديلمي والحلّي في أول كتاب النكاح (2) ، وابني زهرة وحمزة والمختلف
__________________
(1) كما في المسالك 1 : 465.
(2) حكاه عن العماني في المختلف : 518 ، المفيد في المقنعة : 502 ، حكاه عن السيد في المختلف : 518 ، الحلبي في الكافي : 285 ، القاضي في المهذّب 2 : 190 ، الديلمي في المراسم : 149 ، الحلي في السرائر 2 : 520.




