مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 232 من 349

عن الأكثر (1).

وفي اللمعة : الاكتفاء بأحدهما (2) ، ونسبه في شرح النافع إلى جمع من الأصحاب ، ولعلّه للتلازم بين الأثرين كما قيل (3).

ولمفهوم الاستثناء في صحيحة حمّاد : « لا يحرم من الرضاع إلاّ ما أنبت اللحم والدم » (4).

ومنطوق رواية عبيد : عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه؟ قال : « ما أنبت اللحم والدم » ، ثمَّ قال : « ترى واحدة تنبته؟ » ، فقلت : اثنتان أصلحك الله ، قال : « لا » ، فلم أزل أعدّ عليه حتى بلغت عشر رضعات (5).

وصحيحته : فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال : « ما أنبت اللحم والدم » ، فقلت : ما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال : « كان يقال : عشر رضعات » ، قلت : فهل يحرم عشر رضعات؟ فقال : « دع ذا » الحديث (6).

وجوابه : ثبوت (7) التلازم عندنا ، وتخصيص الأخبار الثانية بالأولى وإن كان التعارض بين منطوق الاولى ومفهوم الثانية بالعموم من وجه ، بمعنى : أنّ العرف يفهم من مثل ذلك الكلام التخصيص ، فإنّه إذا قال‌

__________________

(1) انظر المسالك 1 : 466 والرياض 2 : 86.

(2) اللمعة ( الروضة البهيّة 5 ) : 156.

(3) كما في نهاية المرام 1 : 103.

(4) الكافي 5 : 438 5 ، التهذيب 7 : 312 1294 ، الاستبصار 3 : 193 699 ، الوسائل 20 : 382 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 3 ح 1.

(5) الكافي 5 : 438 3 ، الوسائل 20 : 380 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 21.

(6) الكافي 5 : 439 9 ، التهذيب 7 : 313 1296 ، الاستبصار 3 : 194 701 ، الوسائل 20 : 379 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 18.

(7) كذا في النسخ ، والظاهر : عدم ثبوت التلازم عندنا.

الصفحة 232 من 349