صرّح جماعة بالإجماع عليه (1) ، وفي الإيضاح : إنّ عليه إجماع المسلمين (2).
وتدلّ عليه المستفيضة :
كصحيحة ابن سنان : « لا يحرم من الرضاع إلاّ ما أنبت اللحم وشدّ العظم » (3).
وروايته : قلت له : يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاث؟
فقال : « لا ، إلاّ ما اشتدّ عليه العظم ونبت اللحم » (4).
ورواية مسعدة : « لا يحرم من الرضاع إلاّ ما شدّ العظم وأنبت اللحم ، فأمّا الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا إذا كنّ متفرّقات فلا بأس » (5).
وصحيحة ابن رئاب : ما يحرم من الرضاع؟ قال : « ما أنبت اللحم وشدّ العظم » ، قلت : فيحرم عشر رضعات؟ قال : « لا ، لأنّه لا تنبت اللحم ولا تشدّ العظم عشر رضعات » (6).
ومقتضى تلك الأخبار : اعتبار الأثرين معا ، كما هو الأظهر المحكيّ
__________________
(1) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 465 ، الفيض في المفاتيح 2 : 237 ، صاحب الرياض 2 : 86.
(2) الإيضاح 3 : 47.
(3) الكافي 5 : 438 1 ، التهذيب 7 : 312 1293 ، الاستبصار 3 : 193 698 ، الوسائل 20 : 382 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 3 ح 2.
(4) الكافي 5 : 438 6 ، التهذيب 7 : 312 1295 ، الاستبصار 3 : 193 700 ، الوسائل 20 : 381 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 20 ح 23.
(5) الكافي 5 : 439 10 ، التهذيب 7 : 313 1297 ، الاستبصار 3 : 194 702 ، الوسائل 20 : 380 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 19.
(6) التهذيب 7 : 313 1298 ، الاستبصار 3 : 195 704 ، الوسائل 20 : 374 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 2.




