مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 230 من 349

الشرط الرابع : أن يبلغ مقدارا معيّنا.

فإنّ مطلق الرضاع ومسمّاه غير كاف في نشر الحرمة ، بل لا بدّ له من مقدار معيّن زائد على أصل المسمّى.

وهو مجمع عليه بين الطائفة إجماعا محقّقا ، ومحكيّا مستفيضا (1) ، والأخبار به مستفيضة بل متواترة ، كما تأتي إلى بعضها الإشارة ، وبها تقيّد مطلقات الرضاع وتخصّص عموماتها.

وأمّا المكاتبة الصحيحة : عمّا يحرم من الرضاع؟ فكتب ع : « قليله وكثيره حرام » (2).

فلا يعلم منافاتها لها ، لما فيها من الإجمال في الدلالة ، لأنّ المذكور فيها الرضاع الحرام ، وكلامنا في الرضاع الموجب للحرمة ، وهو ليس بحرام ، فالمراد من السؤال والجواب غير معلوم. ويمكن أن يكون السؤال عن الرضاع بعد الفطام.

مضافا إلى أنّها على فرض الدلالة غير حجّة ، لمخالفتها لإجماع الطائفة ، ومعارضتها للأخبار المتواترة ، وموافقتها لمذهب مالك وأبي حنيفة (3).

ثمَّ إنّ نصاب سبب التحريم مقدّر في الشرع بتقديرات ثلاثة : الأثر ، والزمان ، والعدد.

أمّا الأول : فهو ما أنبت اللحم وشدّ العظم‌ ، واعتباره متّفق عليه ، بل‌

__________________

(1) كما في التذكرة 2 : 619 ، المسالك 1 : 465 ، الحدائق 23 : 330.

(2) التهذيب 7 : 316 1308 ، الاستبصار 3 : 196 711 ، الوسائل 20 : 377 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 10.

(3) كما في المغني والشرح الكبير 9 : 193.

الصفحة 230 من 349