مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 23 من 349

الفصل الثاني

في بعض الأحكام واللواحق لهذا الباب‌

وفيه مسائل‌ :

المسألة الأولى : الأصل وإن كان جواز نظر كلّ أحد إلى كلّ شي‌ء‌ ، إلاّ أنّه خرج منه نظر الرجل إلى عورة غير الأهل ، رجلا كان أو امرأة ، حرّة أو أمة ، محرما أو غير محرم.

بالإجماع ، بل الضرورة الدينيّة ، والكتاب.

قال الله سبحانه ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ) (1).

قال الصادق 7 كما في مرسلة الفقيه : « كلّ ما كان في كتاب الله من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنى ، إلاّ في هذا الموضع ، فإنّه الحفظ من أن ينظر إليه » (2).

وهو عامّ شامل لجميع الفروج والناظرين.

وفي مرسلة أخرى له طويلة مشتملة على جملة من مناهي رسول الله 6 : « ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم ، ونهى أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة » إلى أن قال : « ومن نظر إلى عورة أخيه المسلم‌

__________________

(1) النور : 30.

(2) الفقيه 1 : 63 235 ، الوسائل 1 : 300 أبواب أحكام الخلوة ب 1 ح 3.

الصفحة 23 من 349