وقريبة منها رواية يعقوب بن شعيب (1).
وهل يشترط انفصال الولد؟
أم يكتفى بالحمل؟
الحقّ : الأول ، وفاقا للمحكيّ عن الخلاف والغنية والسرائر والتحرير والتذكرة والنهاية (2) ، وفي شرح القواعد للمحقّق الثاني (3) وشرح النافع للسيّد ، وصرّح بعضهم بأنّه الأشهر ، بل عن الثلاثة الأول : الإجماع عليه.
وهو الحقّ ، للأصل ، من جهة عدم انصراف المطلق إليه للندرة.
وللموثّقة والرواية المتقدّمتين.
وخلافا للمحكيّ عن المحقّق وموضع من المبسوط (4) وفي القواعد والمسالك والروضة (5) ، فاختاروا الثاني ، للعمومات.
ويجاب عنها بعد التسليم بوجوب تخصيصها ، لما مرّ.
ولا يشترط البقاء على الحبالة ، فلو طلّقها أو مات عنها وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت من لبنه ولدا نشر الحرمة كما لو كانت في حبالته في العدّة أو بعدها ، طال الزمان أم قصر ، استمرّ اللبن أم انقطع ، طال زمان الانقطاع أم قصر. إلاّ إذا طال بقدر علم أنّه درّ بنفسه لا من الأول ، تزوّجت
__________________
(1) التهذيب 7 : 325 1339 ، الوسائل 20 : 399 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 9 ح 2.
(2) الخلاف 2 : 325 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 609 ، السرائر 2 : 520 ، التحرير 2 : 9 ، التذكرة 2 : 615 ، راجع النهاية : 461.
(3) جامع المقاصد 12 : 204.
(4) المحقّق في الشرائع 2 : 282 ، المبسوط 5 : 310.
(5) القواعد 2 : 9 ، المسالك 1 : 464 ، الروضة 5 : 156.




