مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 227 من 349

وقريبة منها رواية يعقوب بن شعيب (1).

وهل يشترط انفصال الولد؟

أم يكتفى بالحمل؟

الحقّ : الأول ، وفاقا للمحكيّ عن الخلاف والغنية والسرائر والتحرير والتذكرة والنهاية (2) ، وفي شرح القواعد للمحقّق الثاني (3) وشرح النافع للسيّد ، وصرّح بعضهم بأنّه الأشهر ، بل عن الثلاثة الأول : الإجماع عليه.

وهو الحقّ ، للأصل ، من جهة عدم انصراف المطلق إليه للندرة.

وللموثّقة والرواية المتقدّمتين.

وخلافا للمحكيّ عن المحقّق وموضع من المبسوط (4) وفي القواعد والمسالك والروضة (5) ، فاختاروا الثاني ، للعمومات.

ويجاب عنها بعد التسليم بوجوب تخصيصها ، لما مرّ.

ولا يشترط البقاء على الحبالة ، فلو طلّقها أو مات عنها وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت من لبنه ولدا نشر الحرمة كما لو كانت في حبالته في العدّة أو بعدها ، طال الزمان أم قصر ، استمرّ اللبن أم انقطع ، طال زمان الانقطاع أم قصر. إلاّ إذا طال بقدر علم أنّه درّ بنفسه لا من الأول ، تزوّجت‌

__________________

(1) التهذيب 7 : 325 1339 ، الوسائل 20 : 399 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 9 ح 2.

(2) الخلاف 2 : 325 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 609 ، السرائر 2 : 520 ، التحرير 2 : 9 ، التذكرة 2 : 615 ، راجع النهاية : 461.

(3) جامع المقاصد 12 : 204.

(4) المحقّق في الشرائع 2 : 282 ، المبسوط 5 : 310.

(5) القواعد 2 : 9 ، المسالك 1 : 464 ، الروضة 5 : 156.

الصفحة 227 من 349