مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 16 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 226 من 349

ويظهر نوع ميل إليه من المسالك والكفاية (1).

وكأنّه للأصل مع منع العموم ، لانصرافه إلى غير الشبهة لندرتها.

وفيه : منع ندرة الشبهة بحيث يصرف عنها الإطلاق ، فإنّها شاملة للأنكحة الفاسدة ، وهي كثيرة جدّا.

وقد يجاب أيضا : بأنّ أصل الإباحة معارض بأصالة الحرمة السابقة على المناكحة ، ولا يفيد ما دلّ على إباحة نكاح النسوة ، لانصرافه إلى غير الشبهة ، وبعد التعارض يرجع إلى أصالة الحرمة للشهرة ، وبعد فرض التساقط تحتاج الإباحة إلى دليل.

وفيه : أنّه كانت في السابق على الرضاع جائزا نكاحها فيستصحب ، فتأمّل.

الشرط الثاني : أن يكون اللبن من ذات ولد.

فلو درّ اللبن من الخالية عنه [ لا يحرّم ] (2) وإن كانت منكوحة نكاحا صحيحا.

إجماعا محقّقا ، ومحكيّا في التذكرة (3) وغيره (4) ، له.

ولموثّقة يونس بن يعقوب : عن امرأة درّ لبنها من غير ولادة وأرضعت جارية وغلاما بذلك اللبن ، هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال : « لا » (5).

__________________

(1) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.

(2) المسالك 1 : 464 ، الكفاية : 158.

(3) التذكرة 2 : 615.

(4) كما في المسالك 1 : 464.

(5) الكافي 5 : 446 12 ، الفقيه 3 : 308 1484 ، الوسائل 20 : 398 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 9 ح 1.

الصفحة 226 من 349